الصيمري
40
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا قال والله لا باشرتك لا مسستك لا باضعتك ، وقصد به الإيلاء والعبارة عن الوطء كان مؤليا ، وإن لم يقصد لم يكن مؤليا . وللشافعي قولان : قال في القديم : هو صريح في الإيلاء ، وقال في الجديد : هو كناية فإن قصد به الإيلاء كان مؤليا وإن لم يقصد لم يكن مؤليا ، وإن أطلق فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا قال والله لا جمع رأسي ورأسك شيء ، لا ساقف رأسي ورأسك مخدة ، والله لاسؤتك ، والله لأطيلن غيبتي عنك ، كل هذه لا تنعقد بها الإيلاء . وقال الشافعي : كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها . واختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، ونجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، والعلامة في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا ، واختاره العلامة في الإرشاد ، وفخر الدين في الاشكال ، وهو المعتمد . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق وماطل ودافع ، لا يجوز أن يطلق عليه . وللشافعي في القديم قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر يطلق عليه ، وبه قال في الجديد . وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة .
--> ( 1 ) المبسوط 5 / 116 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 83 . ( 3 ) مختلف الشيعة ص 53 كتاب الطلاق . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 / 63 .